المادة 3

صندوق الاستثمار

76-20Loi n° 76-20 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال النهوض بالاستثمار والرفع من قدرات الاقتصاد الوطني ، يتمثل الغرض الأساسي للصندوق في الإسهام في تمويل المشاريع الاستثمارية المهيكلة ، وتعزيز رأسمال المقاولات ، ودعم الأنشطة الإنتاجية . ولهذه الغاية ، يتولى الصندوق ، على وجه الخصوص ، ممارسة الأنشطة التالية : - الإسهام في تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى ومواكبتها ، على الصعيدين الوطني والترابي ، في إطار شراكات مع القطاع الخاص؛ - الإسهام في تمويل المقاولات العاملة في المجالات التي يعتبر الصندوق أنها تكتسي طابعا أولويا ، وذلك عن طريق وضع أدوات مالية مناسبة من قبيل تسبيقات أو قروض قابلة للإرجاع أو تمويلات بأموال شبه ذاتية؛ - إعداد ووضع كل آلية تمويل مهيكلة تخصص لإيجاد حلول تمويل للمقاولات العاملة في المجالات التي يعتبر الصندوق أنها تكتسي طابعا أولويا؛ - الإسهام في إعداد مشاريع استثمارية والقيام بهيكلتها المالية ، على الصعيدين الوطني والترابي ، وذلك من أجل تسهيل وتحسين شروط تمويلها وتنفيذها؛ - المساهمة ، من خلال الصناديق القطاعية أو الموضوعاتية المنصوص عليها في