أدناه ، في رأسمال المقاولات الصغرى والمتوسطة؛ - المساهمة ، بصورة مباشرة ، في رأسمال المقاولات العمومية والخاصة الكبرى العاملة في المجالات التي يعتبر الصندوق أنها تكتسي طابعا أولويا؛ -3- - إنجاز كل عملية لها ارتباط ، مباشر أو غير مباشر ، بالأنشطة التي تدخل في غرض الصندوق . المادة 4 في إطار ممارسة الأنشطة الموكولة إليه ، يؤهل الصندوق لإنشاء صناديق قطاعية أو موضوعاتية ، حسب المجالات ذات الأولوية ، ولا سيما في مجالات إعادة هيكلة الصناعة ، والابتكار والأنشطة ذات النمو الواعد ، والنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة ، والبنيات التحتية ، والفلاحة والسياحة . تحدث هذه الصناديق ، على وجه الخصوص ، في شكل هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال كما هي منظمة بموجب القانون رقم ،41.05 كما وقع تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم .18
المادة 4
صندوق الاستثمار
