المادة 10

صندوق الاستثمار

76-20Loi n° 76-20 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

لا يخضع الصندوق لأحكام القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المقاولات العمومية وهيئات أخرى . يحدد موضوع وكيفيات ممارسة المراقبة المالية بموجب اتفاقية تبرم بين الدولة والصندوق . تتعلق هذه المراقبة ، على وجه الخصوص ، بالتحقق من مطابقة قرارات الصندوق لأحكام هذا القانون ونظامه الأساسي ، وبتقييم أدائه بالنظر إلى الأهداف المحددة له ، وبتقييم المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها . توقع اتفاقية المراقبة باسم الدولة من لدن رئيس الحكومة وباسم الصندوق من لدن المدير العام ، بعد موافقة مجلس الإدارة . الباب الرابع : مقتضيات متفرقة ونهائية