المادة 11

صندوق الاستثمار

76-20Loi n° 76-20 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمكن أن يتوفر الصندوق على موظفين ملحقين لديه وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل