المادة 12

صندوق الاستثمار

76-20Loi n° 76-20 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

لا يخضع الصندوق لأحكام القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 24( 1436 ديسمبر .)2014 لا يخضع الصندوق ، وعند الاقتضاء ، الصناديق القطاعية والموضوعاتية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه ، لأحكام المادتين 8 و 9 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.01 بتاريخ 15 من رمضان 11( 1410 أبريل )1990 كما وقع تغييره وتتميمه . استثناء من أحكام المادة 70 من القانون السالف الذكر رقم 17.95 كما وقع تغييره وتتميمه ، تحدد ، بموجب النظام الأساسي للصندوق ، كيفيات تفويت العقارات بطبيعتها ، والتفويت ، الكلي أو الجزئي ، للمساهمات المدرجة في أصول الصندوق الثابتة ، ومنح كفالات أو ضمانات احتياطية أو ضمانات من لدنه