يمكن للصندوق إبرام أي اتفاقية تمويل أو شراكة مع أي هيئة مالية ، وطنية كانت أو أجنبية أو دولية . الباب الثاني : أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 6
صندوق الاستثمار
صندوق الاستثمار
يمكن للصندوق إبرام أي اتفاقية تمويل أو شراكة مع أي هيئة مالية ، وطنية كانت أو أجنبية أو دولية . الباب الثاني : أجهزة الإدارة والتسيير