المادة 6

صندوق الاستثمار

76-20Loi n° 76-20 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمكن للصندوق إبرام أي اتفاقية تمويل أو شراكة مع أي هيئة مالية ، وطنية كانت أو أجنبية أو دولية . الباب الثاني : أجهزة الإدارة والتسيير