المادة 7

صندوق الاستثمار

76-20Loi n° 76-20 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

استثناء من أحكام القانون السالف الذكر رقم ،17.95 يرأس الوزير المكلف بالمالية مجلس إدارة الصندوق . يتألف مجلس إدارة الصندوق ، علاوة على الرئيس ، من عشرة ( )10 متصرفين ، ستة ( )6 أعضاء يمثلون قطاعات حكومية معنية وأربعة ( )4 متصرفين مستقلين . يحدد النظام الأساسي للصندوق والذي يتضمن قائمة المتصرفين الأولين ، بموجب نص تنظيمي