المادة 10

القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية

02-13Dahir n° 1-16-126 du 25 août 2016

يعمل بهذا القانون ابتداء من تاريخ نشر نصوصه التطبيقية بالجريدة الرسمية ، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ المقتضيات المخالفة له ، ولاسيما تلك المتعلقة بالامتحانات المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.58.060 الصادر في 7 ذي الحجة 1377 ( 25 يونيو )1958 بشأن زجر الخداع في الامتحانات والمباريات العمومية

المادة 10 من القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية: النص الكامل · Ma Loi