يعمل بهذا القانون ابتداء من تاريخ نشر نصوصه التطبيقية بالجريدة الرسمية ، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ المقتضيات المخالفة له ، ولاسيما تلك المتعلقة بالامتحانات المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.58.060 الصادر في 7 ذي الحجة 1377 ( 25 يونيو )1958 بشأن زجر الخداع في الامتحانات والمباريات العمومية
المادة 10
القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية
