المادة 9

القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية

02-13Dahir n° 1-16-126 du 25 août 2016

يجوز للمحكمة ، في حالة الإدانة من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، أن تحكم بالمصادرة لفائدة الدولة ، مع حفظ حق الغير حسن النية ، الأدوات والأشياء التي استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب الغش . الباب الرابع : مقتضيات ختامية

المادة 9 من القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية: النص الكامل · Ma Loi