يجوز للمحكمة ، في حالة الإدانة من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، أن تحكم بالمصادرة لفائدة الدولة ، مع حفظ حق الغير حسن النية ، الأدوات والأشياء التي استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب الغش . الباب الرابع : مقتضيات ختامية
المادة 9
القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية
