دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي ، يعاقب كل من ارتكب الغش في الامتحانات المدرسية ، كما هو محدد في المادة الأولى أعلاه ، بالحبس مـن سـتـة أشـهـر إلــى خمس ( )5 سنوات وبغرامة تتراوح بين 5000 و 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالات المنصوص عليها في البنود من 4 إلى 8 من الفقرة الثانية من المادة الأولى أعلاه
المادة 8
القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية
