المادة 7

القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية

02-13Dahir n° 1-16-126 du 25 août 2016

تتولى اللجنة التأديبية ، إحالة نتائج أشغالها المتضمنة لإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه ، فورا ، على لجنة المداولات المحدثة من لدن السلطة الحكومية المختصة ، وذلك لاستحضارها في الإعلان عن النتائج النهائية للامتحانات التي تعتبر بمثابة قرار تربوي غير قابل للطعن . الباب الثالث : العقوبات

المادة 7 من القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية: النص الكامل · Ma Loi