تتولى اللجنة التأديبية ، إحالة نتائج أشغالها المتضمنة لإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه ، فورا ، على لجنة المداولات المحدثة من لدن السلطة الحكومية المختصة ، وذلك لاستحضارها في الإعلان عن النتائج النهائية للامتحانات التي تعتبر بمثابة قرار تربوي غير قابل للطعن . الباب الثالث : العقوبات
المادة 7
القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية
