المادة 6

القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية

02-13Dahir n° 1-16-126 du 25 août 2016

تتخذ اللجنة التأديبية في كل الحالات قرار منح نقطة الصفر ( )0 في اختبار المادة التي تم فيها ممارسة الغش وإلغاء نقط جميع مواد الدورة المعنية . ومراعاة لطبيعة الأفعال المرتكبة والمثبتة في المحاضر المحررة من قبل المشرفين على مركز الامتحان ، يمكن للجنة اتخاذ إحدى العقوبات التالية : − الإقصاء النهائي من اجتياز الامتحان خلال السنة الجارية؛ -4- − الإقصاء من اجتياز الامتحان بالنسبة للسنة الدراسية الموالية . إذا كانت حالة الغش مرتبطة بالبند 2 من الفقرة الثانية من المادة الأولى أعلاه ، يتم الاقصاء من اجتياز الامتحان لمدة سنتين دراسيتين متواليتين . كما يمكن لهذه اللجنة اقتراح إحالة الملف على المسطرة التأديبية وفقا للمقتضيات الجاري بها العمل في حالة ثبوت تورط أحد الأطراف المتدخلة في الغش على مستوى عملية الامتحان

المادة 6 من القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية: النص الكامل · Ma Loi