في حالة ثبوت الغش المشار إليها في البند 3 من الفقرة الثانية من المادة الأولى أعلاه ، يقوم المكلفون بتقييم أجوبة المترشحات والمترشحين بتحرير محضر ، وفق النموذج المحدد بنص تنظيمي ، يحال فورا على اللجنة التأديبية من طرف المشرف على مركز التصحيح
المادة 5
القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية
