المادة 5

القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية

02-13Dahir n° 1-16-126 du 25 août 2016

في حالة ثبوت الغش المشار إليها في البند 3 من الفقرة الثانية من المادة الأولى أعلاه ، يقوم المكلفون بتقييم أجوبة المترشحات والمترشحين بتحرير محضر ، وفق النموذج المحدد بنص تنظيمي ، يحال فورا على اللجنة التأديبية من طرف المشرف على مركز التصحيح

المادة 5 من القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية: النص الكامل · Ma Loi