يعرض المحضر المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة ( )3 أعلاه ، على المشرف على مركز الامتحان الذي يحيله فورا على اللجنة التأديبية المحدثة لهذا الغرض . وتحدد تركيبة هذه اللجنة ومهامها وكيفية تسييرها وطرق التظلم من قراراتها بنص تنظيمي
المادة 4
القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية
