تسحب ورقة الامتحان من كل مترشحة أو مترشح ضبط وهو في حالة غش أثناء اجتياز الامتحان ، ويحرر محضر بذلك ، وفق النموذج المحدد بنص تنظيمي . كما تطبق في حق كل مسؤول أو متدخل أو مشارك في تحرير أو نقل أو حماية أوراق ومواضيع الامتحانات المدرسية في حالة ثبوت تسريبها أو محاولة تسريبها ، التوقيف الاحـترازي عن العمل فورا بقرار للسلطة الحكومية المختصة ، ويحرر المسؤول الوطني أو الجهوي أو الإقليمي أو المحلي محضرا في الموضوع يحال فورا على النيابة العامة
المادة 3
القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية
