المادة 3

القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية

02-13Dahir n° 1-16-126 du 25 août 2016

تسحب ورقة الامتحان من كل مترشحة أو مترشح ضبط وهو في حالة غش أثناء اجتياز الامتحان ، ويحرر محضر بذلك ، وفق النموذج المحدد بنص تنظيمي . كما تطبق في حق كل مسؤول أو متدخل أو مشارك في تحرير أو نقل أو حماية أوراق ومواضيع الامتحانات المدرسية في حالة ثبوت تسريبها أو محاولة تسريبها ، التوقيف الاحـترازي عن العمل فورا بقرار للسلطة الحكومية المختصة ، ويحرر المسؤول الوطني أو الجهوي أو الإقليمي أو المحلي محضرا في الموضوع يحال فورا على النيابة العامة

المادة 3 من القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية: النص الكامل · Ma Loi