تسري أحكام هذا القانون ، على حالات الغش المرتكبة داخل الفضاءات التالية : − مؤسسات التعليم والتكوين العمومي التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية أو مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي الخاضعة لمراقبة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛ -3- − مؤسسات التكوين المهني العمومي ومؤسسات التكوين المهني الخصوصي المعتمدة والخاضعة شهاداتها ودبلوماتها للمعادلة مع الشهادات والدبلومات الوطنية؛ − المقرات الإدارية التي تحفظ فيها مواضيع الامتحان من مرحلة الإعداد إلى مرحلة توزيعها على المترشحات والمترشحين . كما تسري هذه المقتضيات على الوسائل المستعملة لنقل مواضيع الامتحان من المقرات الإدارية السالفة الذكر إلى فضاء اجتياز الامتحانات . الباب الثاني : التأديب
المادة 2
القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية
