طبقا لأحكام الفصلين 154 و 155 من الدستور ، يمارس مهنيو الصحة مهامهم وفق مبادئ احترام القانون والحياد والفعالية والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة ، ووفق معايير الجودة وربط المسؤولية بالمحاسبة
المادة 10
القانون رقم 09.22 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة لمهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام
