يمكن لبعض مهنيي الصحة ، في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص المنصوص عليها في المادة 21 من القانون - الإطار السالف الذكر رقم ،06.22 ممارسة بعض المهام بالمؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص . تحدد فئات مهنيي الصحة الخاضعة لأحكام هذه المادة ، وكذا شروط وكيفيات تطبيقها بنص تنظيمي
المادة 9
القانون رقم 09.22 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة لمهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام
