المادة 8

القانون رقم 09.22 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة لمهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام

09-22Loi n° 09-22

توفر المجموعات الصحية الترابية لزوما لمهنيي الصحة طوال مسارهم المهني تكوينا مستمرا ملائما لحاجياتها ولطبيعة المهام المنوطة بهم . يهدف هذا التكوين إلى تطوير مهارات مهنيي الصحة في مجال عملهم وتنمية كفاءاتهم ومؤهلاتهم لمواكبة التطورات التي يعرفها الميدان الصحي وللرفع من أدائهم ومردوديتهم وتأهيلهم وتطوير وتحسين جودة الخدمات الصحية بشكل مستمر