المادة 7

القانون رقم 09.22 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة لمهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام

09-22Loi n° 09-22

يستفيد مهنيو الصحة من أجرة تتكون من جزء ثابت يشتمل على المرتب والتعويضات المخولة لهم بموجب الأنظمة الأساسية الخاصة المطبقة عليهم ، وجزء متغير يخول ، وفق المبالغ والشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، على أساس الأعمال المهنية المنجزة . يمكن لمهنيي الصحة الاستفادة من تعويض عن العمل في المناطق الصعبة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي