يستفيد مهنيو الصحة من أجرة تتكون من جزء ثابت يشتمل على المرتب والتعويضات المخولة لهم بموجب الأنظمة الأساسية الخاصة المطبقة عليهم ، وجزء متغير يخول ، وفق المبالغ والشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، على أساس الأعمال المهنية المنجزة . يمكن لمهنيي الصحة الاستفادة من تعويض عن العمل في المناطق الصعبة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي
المادة 7
القانون رقم 09.22 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة لمهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام
