المادة 6

القانون رقم 09.22 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة لمهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام

09-22Loi n° 09-22

يتمتع مهنيو الصحة بحماية الإدارة من كل تهديد أو اعتداء ، كيفما كان شكله ، قد يتعرضون له أثناء ممارستهم لوظيفتهم أو بمناسبة ممارستها . ويعتبر كل تهديد أو اعتداء عليهم في هذا الصدد ، تهديدا واعتداء على المرفق الصحي وإضرارا مباشرا به . -3- وتعوض المجموعة الصحية الترابية ، إذا اقتضى الحال ، طبقا للنصوص الجاري بها العمل ، الضرر الناتج عن ذلك ، حيث أنها هي التي تقوم مقام المصاب في الحقوق والدعاوى ضد المتسبب في الضرر . إذا توبع مهنيو الصحة من طرف الغير من أجل خطأ مرفقي ، فإن المجموعة الصحية الترابية المعنية تتولى مواكبته ومؤازرته طيلة أطوار المتابعة كما تحل محله في أداء التعويضات المدنية المحكوم بها ضده ، طبقا للتشريع الجاري به العمل . كما يتمتع مهنيو الصحة ، وفق التشريع الجاري به العمل ، بالحماية من الأمراض والأخطار المهنية ، التي يمكن أن يتعرضوا لها خلال مزاولتهم لمهامهم أو بمناسبة مزاولتها