يلزم مهنيو الصحة بواجب التحفظ دون الإخلال بمقتضيات المادة 4 أعلاه . كما يلزمون بحفظ السر المهني ، بشأن كل فعل أو عمل أو معلومة أو وثيقة يطلعون عليها أثناء ممارستهم لوظيفتهم أو بمناسبة ممارستها ، طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل ، ولا سيما القانون رقم 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي
المادة 12
القانون رقم 09.22 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة لمهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام
