مراعاة لخصوصية القطاع ، يلزم مهنيو الصحة في ممارسة مهامهم باحترام مواقيت عمل تضمن استمرارية سير المؤسسات الصحية وتطبيق البرنامج الطبي الجهوي ، على أن يتم إقرار نظام تعويضات ملائم تبعا لذلك . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي
المادة 13
القانون رقم 09.22 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة لمهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام
