يتعين على مهنيي الصحة أن يعملوا بانتظام على تطوير معارفهم . ويجب عليهم لهذه الغاية ، المشاركة في التكوين المستمر المنظم لفائدتهم من قبل المجموعات الصحية الترابية ، أو بشراكة مع الهيئات المهنية أو القطاع الخاص
المادة 14
القانون رقم 09.22 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة لمهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام
