يلزم مهنيو الصحة بالحفاظ على ممتلكات المجموعات الصحية الترابية ، لا سيما التجهيزات ووسائل العمل ، وباستعمالها بعقلانية وترشيد . ويمنع عليهم استغلالها لأغراض شخصية أو خارجة عن حاجيات المصلحة
المادة 15
القانون رقم 09.22 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة لمهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام
