المادة 16

القانون رقم 09.22 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة لمهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام

09-22Loi n° 09-22

يتعين على مهنيي الصحة التقيد بمدونة أخلاقيات المهنة ، التي يتم إعدادها وفق التشريع الجاري به العمل المتعلق بتخليق الحياة العامة لا سيما القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية