يتعين على مهنيي الصحة التقيد بمدونة أخلاقيات المهنة ، التي يتم إعدادها وفق التشريع الجاري به العمل المتعلق بتخليق الحياة العامة لا سيما القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية
المادة 16
القانون رقم 09.22 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة لمهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام
