يجب على مهنيي الصحة تفادي الوقوع في وضعية تضارب المصالح . وفي حالة ما إذا تبين لأي منهم أنه يوجد في هذه الوضعية أو أنه سيقع فيها ، وجب عليه أن يخبر فورا بأي وسيلة ثابتة التاريخ ، رئيسه التسلسلي المباشر أو ، عند الاقتضاء ، رئيسا تسلسليا أعلى ، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لهذه الوضعية أو تفادي الوقوع فيها . الباب الثالث : مبادئ وقواعد ولوج الوظيفة الصحية ونظام المسار المهني
المادة 17
القانون رقم 09.22 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة لمهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام
