يتم توظيف مهنيي الصحة ، بناء على حاجيات المجموعات الصحية الترابية من الموارد البشرية ، وفق مساطر تضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين ووفق مبدأي الاستحقاق والشفافية ، لا سيما حسب مسطرة المباراة . تحدد الحاجيات السالفة الذكر بناء على مخططات توظيف سنوية أو متعددة السنوات ، يتم إعدادها استنادا إلى أساليب وأدوات حديثة لتدبير الموارد البشرية ، ترتكز ، بالخصوص ، على دلائل مرجعية للوظائف والكفاءات وخرائطية المناصب وحصيلة الكفاءات ومخططات للتدبير التوقعي للأعداد والوظائف والكفاءات
المادة 18
القانون رقم 09.22 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة لمهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام
