المادة 19

القانون رقم 09.22 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة لمهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام

09-22Loi n° 09-22

يمكن ، كلما اقتضت ضرورة المصلحة ذلك ، اللجوء إلى التشغيل بموجب عقود ، لمدة محددة قابلة للتجديد . يتم هذا التشغيل عن طريق فتح باب الترشيح ، ويمكن أن يؤدي إلى ترسيم المتعاقد . تحدد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود وكذا الترسيم بنص تنظيمي يحدد كذلك فئات مهنيي الصحة المعنية . تحتسب المدة المقضية كمتعاقد لأجل الترقي والتقاعد ، في حالة الترسيم