طبقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية ، يخضع مهنيو الصحة لتقييم دوري للأداء وفق مبادئ الشفافية والموضوعية والحياد وعدم التمييز . تعتمد نتائج هذا التقييم في التحفيز والتكوين . بناء على نتائج التقييم ، تمنح لمهني الصحة نقطة عددية سنوية من طرف المسؤول عن المجموعة الصحية الترابية أو الشخص المفوض له من قبله لهذا الغرض . لمهنيي الصحة حق الاطلاع على نتائج التقييم . تحدد بنص تنظيمي معايير وكيفيات إجراء التقييم
المادة 20
القانون رقم 09.22 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة لمهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام
