يستفيد مهنيو الصحة من الترقية في الرتبة وفي الدرجة . تتم الترقية بصفة منتظمة بناء على شبكة معايير موضوعية تحدد في الأنظمة الأساسية الخاصة المشار إليها في المادة 2 أعلاه ، ونتائج التقييم المشار إليها في المادة 20 أعلاه والأقدمية
المادة 21
القانون رقم 09.22 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة لمهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام
