المادة 22

القانون رقم 09.22 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة لمهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام

09-22Loi n° 09-22

يشارك مهنيو الصحة عن طريق ممثليهم في الأجهزة الاستشارية ، في تطوير وتحسين مردودية المرفق الصحي ، والنظر ، ضمن الحدود المقررة في الأنظمة الأساسية الخاصة المطبقة عليهم ، في القرارات الفردية المتعلقة بمسارهم المهني ، كما يشاركون في وضع وتنفيذ برامج الأعمال الاجتماعية الخاصة بهم . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي