يستفيد مهنيو الصحة من حركة انتقالية داخل وبين المجموعات الصحية الترابية ، وبين المجموعات الصحية الترابية والإدارة المركزية ومختلف المؤسسات والوكالات والهيئات التي تقع تحت وصاية السلطة الحكومية المكلفة بالصحة . وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي
المادة 24
القانون رقم 09.22 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة لمهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام
