إن الانقطاع النهائي عن العمل والذي يؤدي إلى التشطيب النهائي وفقد صفة مهنيي الصحة ينتج عما يلي : أولا : الاستقالة المقبولة بصفة قانونية؛ ثانيا : الإعفاء؛ ثالثا : العزل؛ رابعا : الإحالة على التقاعد . الباب الرابع : أحكام مختلفة وختامية
المادة 25
القانون رقم 09.22 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة لمهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام
