يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . تظل النصوص التنظيمية المتعلقة بالأجرة والتعويضات وأوقات العمل والتقييم ، المطبقة على مهنيي الصحة ، في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية سارية المفعول إلى حين صدور النصوص التنظيمية المشار إليها في المواد 7 و 13 و 20 من هذا القانون
المادة 26
القانون رقم 09.22 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة لمهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام
