أعلاه اقتطاع إجباري لا يتجاوز %15 من المبالغ المحصل عليها لفائدة المشاريع ذات المصلحة العامة المبينة في الإذن المذكور . وتستخلص الاقتطاع المذكور إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة طبق الشروط المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.62.325 الصادر في 13 رجب 10( 1382 دجنبر )1962 بشأن حقوق الفقراء
المادة 1
الإحسان العمومي
