يعفى من طلب الإذن المذكور : − التماس الإحسان العمومي الذي يقوم به التعاون الوطني طبقا للفصل 9 من الظهير الشريف رقم 1.57.099 الصادر في 26 رمضان 27( 1376 أبريل )1957 بإحداث التعاون الوطني؛ − الالتماسات وجمع الأموال على الطريقة التقليدية
المادة 2
الإحسان العمومي
