المادة 4

الإحسان العمومي

004-71Loi n° 004-71 (1971) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

لا يمكن أن يؤذن في التماس الإحسان العمومي إلا للمشاريع أو الهيئات الموجود مقرها بالمغرب والمؤسسة بصفة قانونية