يعاقب على المخالفات للفصل الأول من هذا القانون بغرامة يتراوح قدرها بين 200 و 2.000 درهم . وتطبق العقوبة المنصوص عليها في المقطع السابق على المدير المسؤول عن صدور كل جريدة أو نشرة دورية قام بنشر الإعلانات المنصوص عليها في المقطع الثالث من الفصل الأول خلافا لمقتضياته
المادة 5
الإحسان العمومي
