المادة 5

الإحسان العمومي

004-71Loi n° 004-71 (1971) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعاقب على المخالفات للفصل الأول من هذا القانون بغرامة يتراوح قدرها بين 200 و 2.000 درهم . وتطبق العقوبة المنصوص عليها في المقطع السابق على المدير المسؤول عن صدور كل جريدة أو نشرة دورية قام بنشر الإعلانات المنصوص عليها في المقطع الثالث من الفصل الأول خلافا لمقتضياته