المادة 6

الإحسان العمومي

004-71Loi n° 004-71 (1971) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

كل التماس للإحسان العمومي يعلن عنه أو ينظم أو ينجز طبق الشروط المنصوص عليها في المقطع الأول من الفصل الأول قصد التعويض عن الغرامات والصوائر والأضرار الصادرة بها أحكام قضائية في مسائل جنائية أو جنحية يعاقب عليه بسجن تتراوح مدته بين شهر وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 1.000 و 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط

المادة 6 من الإحسان العمومي: النص الكامل · Ma Loi