المادة 7

الإحسان العمومي

004-71Loi n° 004-71 (1971) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تلغى جميع المقتضيات المنافية لهذا القانون ولاسيما : - الظهير الشريف الصادر في 7 شوال 11( 1356 دجنبر )1937 بشأن الالتماسات وجمع الأموال وفتح قوائم الاكتتاب؛ - الظهير الشريف الصادر في 22 ذي القعدة 28( 1364 نونبر )1945 بشأن إعلان ونشر التماسات الإحسان العمومي؛ - الفصل 56 من الظهير الشريف رقم 1.58.378 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 ( 15 نونبر )1958 بمثابة قانون للصحافة . ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ باعتباره قانونا للمملكة . وحرر بالرباط في 21 شعبان 12( 1391 أكتوبر )1971 وقع بالعطف ، الوزير الأول ، الإمضاء : محمد كريم العمراني