المادة 103

القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين

30-93BO du 16 mars 1994 (dahir n° 1-94-126 du 25 février 1994), rectificatif BO du 6 juillet 1994

لا يجوز للشريك المقرر وقفه عن مزاولة المهنة بسبب عقوبة تأديبية أن يزاول في حظيرة الشركة أي عمل من الأعمال المهنية المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 1 من هذا القانون ولا اعتبر مزاولا للمهنة بوجه غير قانوني ، غير أنه يظل محتفظا بصفة شريك وبالحقوق والالتزامات المرتبطة بها . المادة 104 يمكن أن ينص النظام الأساسي على أن كل شريك صدرت عليه عقوبة الوقف التأديبية يلزم بالانسحاب من الشركة بإجماع الشركاء المهندسين المساحين الطبوغرافيين المنتمين إلى الشركة . وفي هذه الحالة يجب على الشريك المنسحب أن يتخلى عن الأسهم أو الحصص التي يملكها في الشركة وفقا للقواعد المنصوص عليها في المادة 105 أدناه . المادة 105 ينقطع الشريك المحذوف من جدول الهيئة عن مزاولة نشاطه المهني بمجرد نشر العقوبة التأديبية ، ويجب عليه أن يتخلى عن أسهمه أو حصصه إما لشخص آخر تتوافر فيه الشروط المطلوبة ليكون شريكا وإما لواحد أو أكثر من الشركاء وذلك في أجل سنة واحدة من تاريخ الانقطاع عن نشاطه . وإذا تعذر عليه الحصول على مشتر وجب على الشركة أن تشتري الأسهم أو الحصص المذكورة لقاء ثمن يحدد باتفاق ودي أو عن طريق المحاكم . -30- المادة 106 يترتب على عقوبة حذف الشركة من جدول الهيئة حلها بقوة القانون وتصفيتها وفقا لأحكام نظامها الأساسي . ويجوز للمهندسين المساحين الطبوغرافيين أعضاء الشركة بمجرد انتهاء التصفية أن يطلبوا قيدهم في جدول الهيئة لمزاولة المهنة من جديد . المادة 107 لا يجوز لأي عضو من أعضاء الشركة ، خلال مدة وقفها بسبب عقوبة تأديبية ، أن يزاول أعمال المهنة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 1 أعلاه وإلا اعتبر مزاولا للمهنة بوجه غير قانوني ، على أن للشركاء من المهندسين المساحين الطبوغرافيين أن يقرروا حل الشركة وتصفيتها وفقا لأحكام نظامها الأساسي ، ويمكنهم بمجرد انتهاء التصفية أن يطلبوا قيدهم في جدول الهيئة لاستئناف مزاولة المهنة . المادة 108 كل عقوبة بحذف جميع المهندسين المساحين والطبوغرافيين الشركاء من جدول الهيئة يترتب عليها حل الشركة وتصفيتها . الباب الرابع : العقوبات المادة 109 يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 381 من القانون الجنائي كل من يحمل لقب مهندس مساح طبوغرافي خلافا لأحكام هذا القانون . المادة 110 يعتبر مزاولا للمهنة بوجه غير قانوني ويحكم عليه بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 1.200 إلى 40.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط : -1 كل من قام بعمل من أعمال المهنة دون أن يكون حاصلا على شهادة الهندسة الطبوغرافية الوطنية أو شهادة تعادلها مع مراعاة الأحكام الانتقالية المنصوص عليها في المادة 114 أدناه؛ -2 كل من قام ، دون أن يكون مقيدا في جدول هيئة المهندسين المساحين الطبوغرافيين بعمل من أعمال المهنة منتحلا صفة مهندس مساح طبوغرافي؛ -3 كل مهندس مساح طبوغرافي اتخذ في شأنه تدبير منع مؤقت من مزاولة المهنة بموجب قرار صادر عن الهيئة أو قرار إداري أو حكم قضائي نهائي وقام بعد نشر التدبير المذكور ، بأي عمل من أعمال المهنة في أثناء مدة المنع؛ -31- -4 كل مهندس مساح طبوغرافي اتخذ في شأنه تدبير منع نهائي من مزاولة المهنة بموجب قرار صادر عن الهيئة أو قرار إداري أو حكم قضائي نهائي وقام بعد نشر التدبير المذكور بأي عمل من أعمال المهنة؛ -5 كل مهندس مساح طبوغرافي أجير قام بأحد أعمال المهنة لفائدة شخص غير رب العمل الذي يستخدمه ولو كان ذلك بصورة عرضية ولم يثبت أنه قام بهذا العمل لقاء مقابل؛ -6 كل شخص قام بتقديم إسعاف أو إعانة أو مساعدة إلى الأشخاص الوارد بيانهم في الفقرات الخمسة السابقة قصد عدم تعريضهم لتطبيق أحكام هذا القانون . ويراد بالأعمال المهنية ، من أجل تطبيق الأحكام السابقة ، أي عمل من الأعمال المحددة في الفقرة الأولى من المادة 1 من القانون . المادة 111 يجوز لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة فور إيداع شكوى في شأن مزاولة المهنة بوجه غير قانوني أن يقرر ، بطلب من رئيس المجلس الجهوي المعني بالأمر ، إغلاق المحل أو المحال المرتكبة فيها الأفعال الوارد بيانها في الشكوى . المادة 112 يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم على كل مخالفة للمادة 19 من هذا القانون . المادة 113 تعتبر باطلة جميع العقود أو الاتفاقيات التي تساعد بصورة مباشرة أو غير مباشرة المهندسين المساحين الطبوغرافيين ، بعد حذفهم من جدول الهيئة أو خلال مدة عقوبة وقفهم عن العمل ، على القيام بجميع أو بعض أعمال المهنة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 1 من هذا القانون . الباب الخامس : أحكام إنتقالية المادة 114 يقيد تلقائيا في جدول الهيئة الأول الأشخاص الموجودين في إحدى الحالات التالية : -1 الأشخاص المتوافرة فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 26 أعلاه؛ -2 الأشخاص الذين زاولوا طوال أكثر من خمس سنوات متتابعة بمصالح الدولة أو المؤسسات العامة أو الجماعات المحلية وظيفة تندرج في نطاق التقنية الطبوغرافية وكانت لهم درجة لا تقل عن درجة مهندس التطبيق في الميدان الطبوغرافي؛ -32- -3 الأشخاص غير المتوافر فيهم الشرط المنصوص عليه في الفقرة 6 – 1 من المادة 26 أعلاه إذا كانوا حاصلين على اعتماد مؤقت أو نهائي تطبيقا للمرسوم رقم 2.73.371 الصادر في 27 من ذي الحجة 30( 1395 ديسمبر )1975 بتحديد الشروط المتعلقة باعتماد ومراقبة المساحين المزاولين عملهم في القطاع الخاص والشركات التي تقوم بأعمال طبوغرافية لحساب الإدارات العامة والأفراد 2 ؛ -4 الأشخاص الذين يزاولون مهام مديرين بالقطاع الطبوغرافي التابع لإحدى الشركات المتعددة الأنشطة التي تزاول الهندسة المساحية الطبوغرافية بصورة تبعية وتكون حاصلة على اعتماد مؤقت أو نهائي تطبيقا للمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.73.371 بتاريخ 27 من ذي الحجة 30( 1395 ديسمبر .)1975 ويقيد تلقائيا في جدول الهيئة كذلك : -1 الأجانب المزاولون عملهم بالمغرب والمأذون لهم في ذلك بصورة قانونية في تاريخ نشر هذا القانون؛ -2 الشركات التي تزاول مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية بصورة رئيسية إذا كانت حاصلة ، في تاريخ نشر هذا القانون ، على اعتماد مؤقت أو نهائي تطبيقا للـمـرسـوم الـمشار إليه أعلاه رقم 2.73.371 بتاريخ 27 ذي الحجة 30( 1395 ديسمبر )1975 وتـتـوافـر فـيها الشروط المنصوص عليها في المادة 8 أو 9 أعلاه . المادة 115 يجوز للشركات المشار إليها في ( )2 من الفقرة الثانية من المادة 114 السابقة التي لا تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 8 أو 9 أعلاه أن تستمر في مزاولة نشاطها طوال ثلاث سنوات من تاريخ نشر هذا القانون ، ويجب عليها خلال الأجل المذكور أن تمتثل لأحكام هذا القانون المطبقة على شركات المهندسين المساحين الطبوغرافيين . المادة 116 تحدث الإدارة لجنة تتألف من 10 مهندسين مساحين طبوغرافيين يزاولون عملهم في القطاع الخاص و 10 مهندسين مساحين طبوغرافيين يعملون في المصالح العامة وتتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 26 أعلاه . ويجب على اللجنة المذكورة أن تقوم خلال أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ نشر النصوص اللازمة لتطبيق هذا القانون بحصر قائمة المهندسين المساحين الطبوغرافيين في كل جهة من الجهات والعمل على إجراء انتخاب الهيئة المحدثة بهذا القانون وفق الشروط والطرائق المحددة فيه . - 2 تم تغيير مقتضيات البند الثالث من المادة 114 بمقتضى استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 4246 بتاريخ 3 شوال 16( 1414 مارس ،)1994 صفحة 368 ؛ الجريدة الرسمية عدد 4262 بتاريخ 26 محرم 6( 1415 يوليو ،)1994 ص .1064 -33- ولا يسمح بالمشاركة في التصويت في الانتخابات المذكورة إلا للناخبين المقيدين في القوائم التي قامت اللجنة بحصرها . ولا يطالب بشرط أهلية الترشح للانتخاب المتعلق بمدة القيد في جدول الهيئة والمنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادتين 42 و 60 أعلاه إلا اعتبارا من أول تجديد للأعضاء بعد انتخاب المجالس الأولى . وتسهر اللجنة على سلامة الانتخابات وعلى التقيد بأحكام هذا القانون ، وتبت في المطالبات التي قد تنشأ عن العمليات الانتخابية . وتنحل اللجنة بقوة القانون بمجرد انتصاب المجلس الوطني للهيئة الذي تحال إليه ملفات القضايا التي لم يسبق اللجنة أن بتت فيها . الباب السادس : أحكام عامة المادة 117 قرارات المجلس الوطني والمجالس الجهوية ولا سيما القرارات المتعلقة بالقضايا التأديبية وكذا القرارات الصادرة عن رؤساء المجالس المذكورة يمكن إلغاؤها عن طريق الطعن بتجاوز السلطة أمام المحكمة المختصة . المادة 118 تنسخ جميع الأحكام المنافية لهذا القانون ولا سيما الأحكام المتعلقة بمهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 27 من محرم 1364 ( 12 يناير )1945 بتنظيم مهنة رجال الأعمال . المادة 119 تحل عبارة «المهندس المساح الطبوغرافي الذي يزاول عمله بالقطاع الخاص» محل عبارة «المساح المعتمد» الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل