يتعين من يقوم مقام الأعضاء المحذوفين من جدول الهيئة في مواصلة الأعمال المعهود إليهم بها بقرار يصدره المجلس الجهوي المنتمي إليه الأعضاء المذكورون . ويجوز لعملاء العضو الموقوف عن مزاولة المهنة أن يسحبوا منه الأعمال التي سبق أن عهدوا إليه بها ، ويجب على العضو الصادرة عليه العقوبة أن يرد جميع الوثائق وكذا المبالغ المقبوضة التي تتعدى حدود ما تم بالفعل تقديمه من خدمات أو دفعه من مصروفات
المادة 102
القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين
