المادة 101

القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين

30-93BO du 16 mars 1994 (dahir n° 1-94-126 du 25 février 1994), rectificatif BO du 6 juillet 1994

يترتب بقوة القانون على عقوبة الوقف عن مزاولة المهنة أو الحذف من الجدول المنع المؤقت أو النهائي من مزاولة المهنة بحسب الحالة ، وينشر القراران المذكوران في الجريدة الرسمية . وكل ممارسة لعمل من أعمال المهنة بعد نشر القرارين المنصوص عليهما في الفقرة السابقة يعاقب عليها بالعقوبات المقررة في شأن ممارسة المهنة بوجه غير قانوني

المادة 101 من القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين: النص الكامل · Ma Loi