يترتب بقوة القانون على عقوبة الوقف عن مزاولة المهنة أو الحذف من الجدول المنع المؤقت أو النهائي من مزاولة المهنة بحسب الحالة ، وينشر القراران المذكوران في الجريدة الرسمية . وكل ممارسة لعمل من أعمال المهنة بعد نشر القرارين المنصوص عليهما في الفقرة السابقة يعاقب عليها بالعقوبات المقررة في شأن ممارسة المهنة بوجه غير قانوني
المادة 101
القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين
