المادة 100

القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين

30-93BO du 16 mars 1994 (dahir n° 1-94-126 du 25 février 1994), rectificatif BO du 6 juillet 1994

يتألف المجلس الوطني المنعقد في شكل هيئة تأديبية من رئيسه والمستشار القانوني لديه وثلاثة من أعضائه ينتخبهم الأعضاء الأصليون الذين يمثلون القطاع الخاص وثلاثة من أعضائه ينتخبهم الأعضاء الأصليون الذين يمثلون القطاع العام . وإذا كانت القضية المعروضة على المجلس التأديبي تتعلق بعضو في الهيئة التأديبية عين الرئيس للقيام مقامه عضوا أصليا يمثل نفس الفئة أو عضوا احتياطيا . وتكون مداولات المجلس صحيحة إذا حضرها رئيسه والمستشار القانوني لديه وأربعة من أعضائه على الأقل ، ويتخذ قراراته بأغلبية الأصوات فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس . -29- الفصل الثالث : الآثار المترتبة على العقوبات التأديبية