يتألف المجلس الوطني المنعقد في شكل هيئة تأديبية من رئيسه والمستشار القانوني لديه وثلاثة من أعضائه ينتخبهم الأعضاء الأصليون الذين يمثلون القطاع الخاص وثلاثة من أعضائه ينتخبهم الأعضاء الأصليون الذين يمثلون القطاع العام . وإذا كانت القضية المعروضة على المجلس التأديبي تتعلق بعضو في الهيئة التأديبية عين الرئيس للقيام مقامه عضوا أصليا يمثل نفس الفئة أو عضوا احتياطيا . وتكون مداولات المجلس صحيحة إذا حضرها رئيسه والمستشار القانوني لديه وأربعة من أعضائه على الأقل ، ويتخذ قراراته بأغلبية الأصوات فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس . -29- الفصل الثالث : الآثار المترتبة على العقوبات التأديبية
المادة 100
القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين
