يستدعي المجلس الوطني بعد الاطلاع على تقرير التحقيق ، وكذلك إن اقتضى الحال على التقرير المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 98 أعلاه المهندس المعني بالأمر أو ممثل الشركة في أجل لا يزيد على شهرين ويخبره بما ورد في التقرير أو التقريرين من مآخذ ويستمع إلى بيانات أو بيانات من يمثله . ويمكن أن يستعين المهندس أو ممثل الشركة بأحد زملائهما أو بمحام . ويبت المجلس الوطني في أجل لا يزيد على 8 أيام من يوم الاستماع إلى المهندس أو ممثل الشركة أو ممثلهما . وتبلغ قرارات المجلس الوطني في أجل 10 أيام بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم إلى المهندس المعني بالأمر أو الشركة وإلى المشتكي ، وتخبر الإدارة بجميع القرارات التأديبية
المادة 99
القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين
