يرفع العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق تقريرا إلى المجلس الوطني في أجل شهر من تاريخ تعينهم ، ويجور لهم بصورة استثنائية أن يطلبوا إلى المجلس الوطني منحهم أجلا إضافيا . وإذا كان المهندس المساح الطبوغرافي المعني بالأمر يعمل في القطاع العام وجب على الجهة المنوطة بها السلطة التأديبية أن تقدم إلى المجلس تقريرا مكتوبا عن الأفعال المنسوبة إلى المعني بالأمر
المادة 98
القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين
