المادة 98

القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين

30-93BO du 16 mars 1994 (dahir n° 1-94-126 du 25 février 1994), rectificatif BO du 6 juillet 1994

يرفع العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق تقريرا إلى المجلس الوطني في أجل شهر من تاريخ تعينهم ، ويجور لهم بصورة استثنائية أن يطلبوا إلى المجلس الوطني منحهم أجلا إضافيا . وإذا كان المهندس المساح الطبوغرافي المعني بالأمر يعمل في القطاع العام وجب على الجهة المنوطة بها السلطة التأديبية أن تقدم إلى المجلس تقريرا مكتوبا عن الأفعال المنسوبة إلى المعني بالأمر