لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الهندسة المساحية والطبوغرافية المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون ولا أن يحمل لقب مهندس مساح طبوغرافي ، مع -4- مراعاة أحكام المادة 114 أدناه ، إلا كان مقيدا في جدول هيئة المهندسين المساحين الطبوغرافيين . الفصل الثاني : مزاولة المهنة في القطاع الخاص الفرع الأول : طرائق مزاولة المهنة في القطاع الخاص
المادة 3
القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين
