المادة 3

القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين

30-93BO du 16 mars 1994 (dahir n° 1-94-126 du 25 février 1994), rectificatif BO du 6 juillet 1994

لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الهندسة المساحية والطبوغرافية المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون ولا أن يحمل لقب مهندس مساح طبوغرافي ، مع -4- مراعاة أحكام المادة 114 أدناه ، إلا كان مقيدا في جدول هيئة المهندسين المساحين الطبوغرافيين . الفصل الثاني : مزاولة المهنة في القطاع الخاص الفرع الأول : طرائق مزاولة المهنة في القطاع الخاص