يزاول المهندس المساح الطبوغرافي مهنته في القطاع الخاص : - إما باعتباره مستقلا؛ - وإما باعتباره أجيرا لمهندس مساح طبوغرافي مستقل أو لشركة تتكون من مهندسين مساحين طبوغرافيين؛ - وإما بوصفه شريكا في شركة تتكون من مهندسين مساحين طبوغرافيين؛ - وإما بوصفه مديرا لقطاع طبوغرافي تابع لشركات متعددة الأنشطة تزاول بصورة تبعية مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية
المادة 4
القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين
