يجب على المهندسين المساحين الطبوغرافيين الذين يزاولون المهنة باعتبارهم مستقلين أن يفعلوا ذلك باسمهم الحقيقي لا باسم مستعار أو بتسمية غير محددة
المادة 5
القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين
